منتدى ثانوية قاسيس عبد الرحمن عزابة
مرحبا بك زائرنا العزيز في منتدى التعليم الثانوي بعزابة،نتمنى لك إقامة طيبة بيننا و ندعوك للتسجيل لتصبح عضوا فعالا بيننا،بالتوفيق إن شاء الله.
منتدى ثانوية قاسيس عبد الرحمن عزابة
مرحبا بك زائرنا العزيز في منتدى التعليم الثانوي بعزابة،نتمنى لك إقامة طيبة بيننا و ندعوك للتسجيل لتصبح عضوا فعالا بيننا،بالتوفيق إن شاء الله.
منتدى ثانوية قاسيس عبد الرحمن عزابة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ثانوية قاسيس عبد الرحمن عزابة

منتدى تربوي شامل
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تلخيص علوم اسلامية جزء3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
meriem21dz
نشط
meriem21dz


عدد المساهمات : 14
تاريخ التسجيل : 19/03/2008
العمر : 33
الموقع : سكيكدة * عزابة * عين شرشار

تلخيص علوم اسلامية جزء3 Empty
مُساهمةموضوع: تلخيص علوم اسلامية جزء3   تلخيص علوم اسلامية جزء3 Emptyالجمعة مايو 09, 2008 10:31 pm

حقوق العمال وواجباتهم في الإسلام
نظرة الإسلام للعمل:
يقول الله تعالى: (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا..) ..فصلت 33. والعمل هنا وفي آيات كثيرة جاء شاملا للعمل الديني أي تنفيذ أحكام الشريعة ولغيره وهو في عمومه يشمل العمل الصناعي كما يعرف ذلك من قواعد الاجتهاد في الشريعة ولغيره ، كما أن العمل نعمة ، والنعمة تقتضي الشكر الذي يقتضي المداومة عليها وحفظها .
الحقوق الأساسية للعمال:
حق العمل: وذلك على قدر الطاقة لقوله تعالىSadلا نكلف نفسا إلا وسعها )، ثم يكون الأجر على قدر العمل لقوله تعالى: (ولكل درجات مما عملوا وليوفيَهم أعمالهم وهم لا يظلمون.)....الأحقاف 10.والأجر حق لا مِنَّة فيه.
حق الراحة:لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإن لنفسك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا) أخرجه البخاري..
حق الضمان: وهو ما نعبر عنه بالمسؤولية المدنية أي تعويض الضرر الذي يلحق الغير من جهته أو يلحقه من جهة الغير..وقد قرر القرآن ذلك بقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصّدقوا)... النساء 92. وقوله صلى الله عليه وسلم ( طعام بطعام وإناء بإناء)..أخرجه الترمذي..
واجبات العمال:
إن لكل حق واجب يقابله وعليه فواجبات العامل كما يراها الإسلام:
أن يعرف العامل ما هو مطلوب منه عمله بالتحديد...
الوفاء لعمله والإخلاص فيه وإتقانه وعدم غش رب العمل..
عدم خيانة الأمانة كتضييع الوقت أو أكل الرشوة أو غير ذلك ،لأن صاحب العمل استأمنه على ذلك ،قال تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.. ) الأنفال 27.
تصور الإسلام لطبيعة العلاقة بين العمال وأرباب العمل:
أن يبين للعامل ماهية العمل مع بيان الأجر والوقت اللازم لذلك..
أن لا يكلفه فوق طاقته..وفي الحديث ( ولا تكلفوهم ما لا يطيقون ). أخرجه النسائي.
وأن لا يجرده من إنسانيته..
أن لا يبخسه حقه، قال صلى الله عليه وسلم: (إن لك من الأجر على قدر نصيبك ونفقتك)...الحاكم.
أن يعطيه حقه فور فراغه من عمله ..






النسب وأحكامه الشرعية
النسب:
تعريفه:
النسب هو الالتحاق والقرابة.
أسبابه :
الزواج الشرعي :وهو الزواج الصحيح بين الرجل والمرأة عند ابتداء حملها ،فإذا ولدت فالمولود يلحق تلقائيا بأبيه أي ينسب له ..
الإقرار:وهو الاعتراف بالبنوة المباشرة كأن يقر الرجل بأن هذا الولد(ذكرا كان أو أنثى) ولده..ونتصور ذلك عندما يكون فارق السن معقولا ومناسبا بين المقر له والمقر بالنسب....
البينة الشرعية: وهي شهادة رجلين عدلين ، أو رجلٍ وامرأتين، فلو قال رجل :إن أبي فلانا ثم شهد معه شاهدان على ذلك ألحق نسبه به ولا ينفع الأب المنكر إنكاره أمام القضاء..
التحقق من النسب بالبصمة الوراثية:
لقد تطور العلم الحديث وقطع أشواطا لم تكن البشرية تحلم بها في الأزمان الغابرة و في شتى المجالات، ومن ذلك إمكانية إثبات النسب بطريق البصمة الوراثية وذلك عن طريق الجينات (المورثات ) بشكل لا يدع مجالا للشك ، ليس على الأحياء فحسب بل حتى عند الأموات من خلال الفحوصات على بقايا العظام قال تعالى..
حق مجهول النسب:
لأصل أن ينسب الولد لأبيه ومن نسب لغير أبيه وهو يعلم فلا يقبل الله من فرضا ولا نفلا لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من انتسب لغير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا)، ومن زنى بامرأة متزوجة فحملت منه ، فالولد للفراش وللعاهر (الزاني ) الحجر ،وأما من جهل أبوه فإنه يلحق بأمه ، وتثبت لمجهول النسب جملة حقوق منها: أنه يظل بيد من تولى كفالته وعليه تربيته وتثقيفه بالعلم النافع ،في الحياة،أو الصنعة الكريمة المثمرة،حتى لا يكون عالة على المجتمع ولا مصدر شقاء له، قال تعالى : ( ادعوهم لآبائهم ................... فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم )...الأحزاب 05..

التبني:

تعريفه:وله صورتان:
الصورة الأولى:
وهو أن يضم الرجل الطفل الذي يعرف انه ابن غيره إلى نفسه فيعامله معاملة الأبناء من جهة العطف والإنفاق عليه، ومن جهة التربية والعناية بشأنه كله، دون أن يلحق به نسبه، فلا يكون ابنا شرعيا ولا يثبت له شيء من أحكام البنوة،كالميراث..وهذا أمر يستحبه الشرع الحكيم..


الصورة الثانية:
وهي المقصودة بالتبني عند الإطلاق، كأن ينسب الشخص إلى نفسه طفلا وهو يعرف أنه ولد غيره،فينزله منزلة الابن الصحيح وتثبت له أحكام البنوة ومن استحقاق الميراث بعد موته وحرمة تزوج حليلته..
وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن ثابت – على سنة العرب وقبل الإسلام -- فكان الناس يقولون: زيد بن محمد؟؟ إلى أن نهى الله عن ذلك بقوله: (ادعوهم لآبائهم....) الآية..وهذا هو التبني المحظور أي المحرم ..

الحكمة من تحريمه وإبطاله:
وقد أبطله الله بقوله:
( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما).الأحزاب 40.
وذلك للأسباب التالية:
حرص الإسلام على حفظ الأنساب وحفظ الحقوق الأسرية التي ارتبطت بجهات القرابة في التشريع الإسلامي وليس بالادعاء الكاذب..
المحافظة على حقوق الورثة الشرعيين مما قد يلحقهم من هذا الابن (الزور)..
إن فلسفة الأسرة في نظر الإسلام تختلف عن غيرها من الأمم الأخرى، فهي مبنية على العدل والحياء والقيم..

الكفالة:
تعريفها:
لغة: الالتزام والضم.
اصطلاحا: التزام حق ثابت في ذمة الغير، مضمونة.
حكمها:
مشروعة بالكتاب والسنة ومن ذلك قوله تعالى(...وكفلها زكريا..) آل عمران 37..وقوله صلى الله عليه وسلم:
(..الزعيم غارم.) أي الكفيل غارم..
الحكمة من مشروعيتها:
إذا وجد طفل في مكان ما (اللقيط)، أو مات أبواه، أو ولد بطريق غير شرعي، وجب على المجتمع رعايته وكفالته حتى لا يضيع أو يهلك، أو يكون مصدر شقاء للمجتمع بـرمته وهذا مفهوم من قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى..) المائدة02..وقول سيدنا عمر بن الخطاب لمن التقط طفلا:
( لك ولاؤه وعلينا نفقته ) وذلك حتى يبلغ أشده‘بالنسبة للذكر وأما البنت فحتى تتزوج




الجريمة
تعريف الجريمة:
لغة: مشتقة من الجرم اي التعدي جمعها اجرام و جروم و الفاعل مجرم
شرعا: محضوؤات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير
اقسام الجريمة من حيث مقدار العقوبة:
واجهة الشريعة مشكلات الحياة بمبدئين متكاملين هما ثبات الاصول و تغير الفروع.ففي الجوانب الثابتة تاتي بالاحكام و في الجوانب المتغيرة و التي تتاثر بتطور المجتمع تاتي الشريعة بمبادئ عامة و قواعد كلية قابلة لتعدد التطبيقات و اختلاف الصور و جرائم العقوبات الثابتة وردت فيها نصوص قطعية و غير تلك الجرائم و اجهتها الشريعة الى المبدا العام القاضي بالتجريم وتركت العقوبة للسلطة المتخصصة في المجتمع لثدافع عنه و عليه فان اقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة في الشريعة الاسلامية 3 انواع
اولا الحدود: محضورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى
خصائص عقوبات الاحدود:
  لا يجوز النقص منها او الزيادة فيها
اذا رفعت الى السلطة فلا يجوز العفو ( لا القاضي و لا السلطة و لا المجني عليه
لقوله (ص):فهلا كان قبل ان ياتيني به
أ/ السرقة : اخد المال على وجه الاختفاء بنية تملكه و لاقامة حد السرقة لابد من توفر الشروط التالية
*السارق يكون مكلف عاقل بالغ
*الا يكون السارق والدا ولا ولدا ولا زوجا ولا زوجة للمسروق
*اخراج المال السروق من حرزه و من حيازة المجني عليه الى حيازة السارق
*كون المال المسروق منقولا
*كون المال المسروق متقوما و يشترط الا يكون حراما (كالخمر) و ان مماله قيمة و لا يتسامح فيه بين الناس
*الا يكون للسارق شبهة في المال كمن سرق رهنه من المرتهن عنده و بهذا يقام الحد
لقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) المائدة 38
ب/ الحرابة
خروج فرد او جماعة الى الطريق لمنع سلوكه او للسطو على سالكيه بالاعتداء و القتل و دليل عقوبتهم لقوله تعالى: (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون قي الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفو من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الاخرة عذاب عظيم) المائدة 33 فقد نصت الاية على عدة عقوبات و الساكة تختار لكل حال حكما مناسبا اما ان تاب المحارب قبل ان يقع في يدها فيسقط عنه الحد و يطالب بحقوق الاخرين من مال او نفس
ج- الزنى
وطا الرجل المراة التي لا تخل له و عقوبته تختلف باختلاف حال الجاني فان كان غير محصن فمائة جلدة في قوله تعالى( «الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة») (سورة النور( فاما المحصن فعقوبته الرجم حتى الموت (الاعدام)
لما ثبت عن النبي الكريم و لاقامة حد الزنى لابد من توفر الشروط التالية
*شهادة اربعة عدول متفقين على كل التفاصيل فان لم يتفقوا اعتبر الابلاغ كاذب
و يقام عليهم حد القذف
*ان يكون الزاني عاقلا مسلما بالغا مختارا غير مكروه
*عدم توفر شبهة يسقط الحد لقوله عليه الصلاة  و السلام (اذ راو الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير له من ان يخطئ في العقوبة) رواه البيهقي
الحكمة من هذه العقوبات
يظهر على العقوبات امرين متلازمين
1 كثرة الاحتياطات لصالح المتهم و كثرة القيود على تطبيق العقوبة
2 صرامة العقوبة و هذا يتضمن امرين
احدهما: حفظ الامن العام و تقليل معدل الاجرام فاذا نظر المجرم الى شدة العقيبة لا يقدم على جريمته اما لو كان المجرم قد حبس لما اقلع على الاجرام و ثانيهما: صيانة حياة المتهم باستنفاد كل الاعضاء لدرْا العقوبة فقد شدد لاثبات الزنى 4 عدول
د- القذف
هو الرمي بالفاحشة او نفي النسب دون بينة مقبولة شرعا و قد وردت عقوبة القذف قوله تعاللى ( «  والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون» ) النور 4
فحددت عقوبتين للقاذف احداهما ثمانين جلدة و ثانيهما عدم قبول شهادته الا بعد توبته بالاضافة الى عقاب الاخرة ان لم يتب.و قد شرع حكم القدف  لحماية سمعة الافراد ان تدنس بالشائعات فتنهش اعراضهم و لحفطها جاء الاسلام بحلين  متكاملين اولهما تحريف دوافع الايمان ووازع الضمير حيث حرم الغتبة و التجسس   و اتباع و سوء الظن و ثانيهما تشريع عقوبة القدف ردعا لمن لم يردعه امانه و تقواه
م- شرب الخمر
و هو المسكر من كل شرابه ايا كان نوعه لقوله عليها الصلاة و السلام(كل مسكر خمر و كل خمر حرام) رواه مسلم و لما كان جلب مصالح الناس و دراْ المفاسد من اسمى مقاصد الشريعة لحفظ الكليات الخمس: النفس الدين  العقل  العرض  المال
قال الله تعالى (و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث) الاعراف 170
ذلك ان الخمر تهدم هذه الكليات و لا ينغمس شاربها الا في شهواته دون ان يحمل فكرا عاليا و لا رسالة سامية و تلحق بها المخدرات اما فيها من اضرار على جميع المستويات نبرز فيما يلي
اخلاقيا
1-انطفاء الوجدان و تواري الاحساس الديني
2- الابتعاد عن الله تعاللى
3- ارتكاب الفواحش (كالزنى و القذف
4- تجرد الانيان من تميزه بالعقل حيث يلتحق بالبهائم

اجتماعيا
1- نشر العداوة و البغضاء
2- اهمال المسؤولية و التكليف
3-الصراعات و الاعتداءات
4- حوادث السيارات
5- تضييع الابناء و انتشار الطلاق
اقتصاديا
1-استنزاف ثروات خاصة و عامة لمعالجة الامراض الناتجة
2- تضييع المال فيما هو محرم
3- اتلاف الممتلكات بالحوادث
4- ولقد شرع حد شارب الخمر باعترافه او بشهادة عدلين ان يجلد 80 جلدة ان كان حر و ان كان عبدا 40 جلدة

القصاص
هو النوع الثاني من العقوبات معناه ان يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه فان قتله قتل و ان القطع منه عضوا او جرحه عومل بمثل ذلك
اهم قواعد القصاص
1- لا يجب الا في القتل او الجرح العمدي مون الخطا  قال تعالى (يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) و قوله تعالى( و الجروح قصاص)
2- في جرائم الاعتداءعلى الاشخاص احال الاسلام الامر الى المجني عليه و اولياءه في منع وقوع العقاب على الجاني و جوز عفوه و جعله  من حق المجني عليه  كان يعفوا عن الدية مطلقا من غير عوض دنيوي و اثابه الله على ذلك بقوله تعالى ( فمن تصدق فهو كفارة له)
3- توقيع وتنفيذ العقاب يكون بيد السلطة لا لاولياء الدم و لا للافراد
الحكمة من القصاص
1- صرامة العقوبة للردع عن الجريمة
2- التشديد في وسائل ذات الجرائم للتقليل من نفاد العقوبات و الاعتماد على مبدا دراْ الجرائم بالشبوهات و فتح باب التوبة باعتبارها مسقطة للخد في بعض الحدود (الحرابة) و جو از العفو في القصاص و الندب اليه و يتكامل هذين العنصرين في مخاصرة الاجرام و حماية المجتمع منه و صيانة حق المتهم فلا يؤخد بالضن او التهمة عدالة في الحكم مقابل هذه الصرامة سيتحقق الردع فيامن المجتمع و تصان حرومات الافراد
التعزيزات
هو التاديب بالضرب او الشتم او المقاطعة او النفي واجب في كل جريمة لم يضع لها الشا رع حدا و لا كفارة (السرقة التي لم تبلغ النصاب ,لمس الاجنبية, سب المسلم,ضرب المسلم بغير كسر او جرح)و هو واسع العقوبات لان الجرائم التي  حددت قليلة و ما عداها فهو داخل ضمن التعزيرات و هو ما ينقل الجانب المرن في العقوبة كونه يلائم الظروف المختلفة للمجتمع فيحقق مصلحته العامة و يكف شر المجرم و قد يتدرج التعزير من الوعض و التوبيخ الى الجلد مرورا بالعقوبات المالية و السجن على هدا النحو ليست مقدرة مثل الحدود و انما موكولة الى القاضي و متروكة للاجتهاد ضمن القواعد العامة للشريعة
الحكمة في التعزيزات :هي التربية و التاديب فقد ادب رسول الله (ص) ابا درج رحمه الله لقوله (انك امرئ بك جاهلية) رواه البخاري و كذا الموازنة بين حق المجتمع في الحماية و حق الفرد في تحصين حرياته و حرما ته
اثر الايمان في مكافحة الجريمة
الايمان ان نؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الاخر و بالقضاء خيره و شره فهو ما وقر في القلب و صدقة العمل فمن كان بربه اعرف كان منه اخوف و يسعى طاعته فيما امر و يجتنب ما نهى عنه و ما زجر و لا تكون اعمال صاحب اليمان الا فيما يرضي ربه الانه يخشى عقابه فيبتعد عما يغضبه عن المحرمات و الجرائم تيقنا منه بيوم الحساب و الوقوف بين يجيه عز و جل  فيرضى الله له و يكتفي به عن الحرام
اثر العبادة في مكافحة الجريمة
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله و يرضاه من الاقوال و الافعال الظاهرة و الباطلة التي تصدر من العدد استجابة لامر الله تعالى و هي ليست محصورة في مجال معين فالصلاة عبادة و الامر بالمعروف و التدبر بخلق الله و اجتناب الظلم و المحرمات كالخمر و القذف كلها عبادات مدارها على الاخلاص و الداعي اليها هو المتثال لامر الله عز و جل و عليه فان هذا الامتثال يقتضي شمول كل ما يتعلق بمناحي الحياة لتحقيق اسمى معاني العبودية في النفس البشؤية فتبتعد بذلك عن الفواحش و الاثام صغيرها و كبيرها ما ظهر منها و ما بطن دفعا للضرر و جلبا ليعيش الفرد و المجتمع في امان و سلام لان النص القراني بين لنا مشاهد الجريمة في صورة متعددة و نها عنها باساليب مختلفة نجدها مستفيضة في السنة النبوية اما جملة و اما تفصيلا 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تلخيص علوم اسلامية جزء3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ثانوية قاسيس عبد الرحمن عزابة :: المنتدى التربوي :: منتدى السنة الثالثة ثانوي :: التربية الاسلامية-
انتقل الى: